السيد محسن الحكيم
108
مستمسك العروة
مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ( 1 ) ، لكن الأحوط فيه الإعادة .
--> ( * 1 ) تقدم مرارا راجع أول فصل تكبيرة الاحرام . ( * 2 ) تقدم ذكره في أول فصل القيام .